محمد حسين الحسيني الجلالي
120
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 269 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح مالم يضمن » . ( وسائل الشيعة 18 : 47 ) [ 270 ] وبالاسناد إلى الإمام الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث المناهي - قال : « ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع مالم يضمن » . ( وسائل الشيعة 17 : 357 ) [ 271 ] وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام ، في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا ، وليس عنده ما اشترى منه ، قال : « لا بأس به إذا وفّاه الذي اشترط عليه » . ( وسائل الشيعة 18 : 48 ) [ 272 ] وبالاسناد إلى الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه - في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف » . ( وسائل الشيعة 18 : 48 ) [ 273 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قالت عائشة لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنَّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ( وسائل الشيعة 23 : 65 ) [ 274 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه ذكر : « أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إن شاءت تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق ، وصدّق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلّقته عائشة ، وقالت : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم واللحم معلّق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صدِّق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم السلام هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمَّ أمر بطبخه ،